Monday, April 30, 2012

مجلس الشعب و حازم صلاح ابو اسماعيل

مجلس الشعب منوط بحل مشكلة حازم صلاح ابو اسماعيل بالدلائل الاتية
1- أعطي الدستور الحق لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب الحق في توجيه استجوابات إلي رئيس مجلس الوزراء أو احد الوزراء لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم :( نص المادة 125 ) وهو استيضاح يحمل في طياته الاتهام والنقد من قبل النائب لتصرف من تصرفات الحكومة ويمكن أن يؤدي هذا الاستجواب أو المحاكمة حسبما تسفر عنه مناقشات المجلس إلي طرح الثقة في الحكومة أو الوزير المستجوب . وبالتالى فمجلس الشعب يمكنة استقدام وزير الخارجية ووزير العدل ووزير الداخلية وعرض ومناقشة ما لديهم من اوراق ومستندات خاصة بمشكلة حازم صلاح ابو اسماعيل ومن ثم هناك بالمجلس من نحسبة على خير ولن يتوانى عن ذكر الحق فيتم حل المشكلة دون ادنى تصعيد وظهور الحق .فى حالة تملص مجلس الشعب فهو بمثابة الميل نحو السلطة والبعد عن الحق .
2-وزارة العدل بسلطتها على القضاء .والخارجية لانها المنوط بعملية ادارة اوراق السفر والداخلية لانها المنوطة بمسئلة الجنسيات .ومن ثم استجواب رئيس مجلس الوزراء بذاتة وشخصة
3-ايضا يمكن الاحتكام (لمواد الاعلان الدستورى رقم 55-56 الخاص بالمجلس العسكرى) لاستقدام رئيس المجلس العسكرى وتوجية الاسئلة الية بما انة مشارك رئيسى ومسئول مسئولية كاملة عن السلطة التنفيذية بنص الاعلان الدستورى.
4-ويحق لمجلس الشعب إجراء تحقيقات برلمانية للتثبت من حقيقة بعض تصرفات الحكومة كنص المادة (نص المادة 131 ) من الدستور وتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول موضوع ما وذلك في حالة ما إذا أراد المجلس أن يقف بنفسه علي حقيقة معينة نظرا لتشككه في حسن نية الحكومة في صحة ما قد تقدمه من معلومات وبيانات .
5-(المادتين 126 ، 127 ) من الدستور تعطي الحق لمجلس الشعب في سحب الثقة من احد الوزراء أو من الحكومة بأكملها إذا أساءت التصرف وذلك وفق شروط خاصة فالمادة 125 تنص علي أن الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته .
6-وفي إطار الرقابة والمحاسبة التي يمارسها عضو مجلس الشعب علي أعمال الحكومة فانه يحق للمجلس توجيه الاتهام الجنائي إلي الوزراء وحق إحالتهم إلي المحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال الوظيفة أو بسببها وذلك بناء علي اقتراح يقدم من خمس أعضاء علي الأقل ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثي الأعضاء ( المادة 159 من الدستور ).
اذن فمجلس الشعب علية الجزء الاكبر من المسئولية باحاطة الشعب بالاحداث واظهار الحقائق بما انة قد جاء بكلمة الشعب وراية الخالص ودون تزوير . فعلية ان يقوم بدورة وفض الاشتباك ومنع التصعيد وربما منع اراقة الدماء او المزيد منها وكفانا ما حدث فى محمد محمود ومجلس الوزراء واستاد بورسعيد والتى تخاذل المجلس عن ايجاد اى حقائق او حل هذة المشاكل واعدة الامور لنصابها والحق لاصحابة.
مجلس الشعب هو الهيئة التي تمثل السلطة التشريعية ، فالمجلس هو الذي يتولى سن القوانين التي تحكم علاقات الأفراد بعضهم ببعض أو علاقة الأفراد بالدولة .. وهذا بحد ذاته دور خطير فالقانون يصدر ليطبق ويؤثر في مجري حياة المواطن سلبا أو إيجابا وفق المصلحة التي يستهدف حمايتها .
- وتأكيدا لهذا الحق نصت(المادة 107 من الدستور) علي ضرورة أن يجري التصويت علي مشروعات القوانين مادة مادة وإذا تساوت الآراء بعد المناقشة يعد ذلك رفضا لهذا المشروع
- بل ومن حق كل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق إقتراح القوانين حسب ( نص المادة 109 من الدستور) ، ولا ينال من هذا الحق ما نصت عليه ذات المادة من أن لرئيس الجمهورية حق إقتراح القوانين أيضا ، فمجلس الشعب ممثلا في أعضائه نواب الشعب هو الذي يتولى عمليتي المناقشة والتصويت ووخصوصا اعمال اللجنة التشريعية بالمجلس و تلك أهم مرحلة في إصدار القانون .
اذن فمن حق المجلس الضغط الكامل على السلطة التنفيذية للموافقة على قانون قد اقرة المجلس ولا يوجد اى داعى للجوء للمحكمة الدستورية العليا فهى غير مختصة بذلك .

‎03:10 م ‎25/‎04/‎2012

2 comments:

الباحث عن الحقيقه said...

كلامك فيه شئ من الصحة يا استاذ توبة و ربنا يولى من يصلح.

بيعجبنى تحليلاتك و انا على فكره متابع حضرتك من زمان

Unknown said...

جزاكم الله خيرا واتمنى دوام الاعجاب ان اصبت فى ما كتبت والنقد البناء ان اسات
وشكرا للاهتمام